تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
الحكم على انكار ما علم أنه من الدين ، وبجملة من النصوص الدالة على ثبوت الكفر بمجرد انكاره : كمكاتبة عبد الرحيم القصير الصحيحة وفيها : قال ( ع ) : ولا يخرجه إلى الكفر الا الجحود والاستحلال بان يقول للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال « 1 » . وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) قال ( ع ) : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال اخرجه ذلك عن الإسلام « 2 » . ونحوهما غيرهما « 3 » . وبتسالمهم على كفر النواصب والخوارج متمسكين لذلك بانكارهم للضروري ، وبما ورد « 4 » : ان الإسلام بنى على خمس . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلأنه يمكن ان يكون العطف باعتبار ان منكر الضروري مؤمن ببعض وكافر ببعض ، وهو غير الخارج عن الإسلام بالكلية . واما الثاني : فلأن التقييد بالضروري يمكن ان يكون لأجل ان من عاشر المسلمين يعلم بديهة كونه من الدين ، فانكاره يرجع إلى انكار النبوة ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 27 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 37 ح 57 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 285 ح 23 / الوسائل ج 1 ص 33 ح 49 . ( 3 ) الكافي ج 2 ص 285 ح 23 / الوسائل ج 1 ص 33 ح 49 . ( 4 ) الكافي ج 18 ص 18 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 17 ح 10 .