تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
واما أهل الكتاب فبما ان النصوص الدالة على نجاستهم ليس لسانها نجاستهم بل تكون دلالتها عليها من جهة دلالتها على لزوم الاجتناب عن مساورتهم ومخالطتهم وغيرهما من العناوين فلا دليل على ثبوتها في تلك الأجزاء . وبذلك اندفع اعتراض صاحب الحدائق « 1 » على صاحب المعالم ( ره ) بان الاخبار التي تدل على نجاسة اليهود والنصارى قد علق الحكم فيها على عنوان اليهود والنصارى ، وهو عبارة عن مجموع اجزاء الشخص المنسوب إليهم ، والشخص عبارة عن مجموع الاجزاء فتدبر . نعم ان ثبت الاجماع على نجاسة تلك الأجزاء ولم يحتمل استناد المجمعين إلى ما ذكر فهو الحجة في المقام ، ولكن من اين يثبت ذلك .

منكر الضروري

مسائل :

[ منكر الضروري كافر ]

المسألة الأولى : منكر الضروري كافر بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن جماعة « 2 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 174 . ( 2 ) قال في مفتاح الكرامة ج 2 ص 37 ، ان ظاهر نهاية الاحكام ، والتذكرة ، والروض ، الاجماع على ذلك [ ادخال منكر الضرورة في الكافر ] بخصوصه .