تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
وفيه : ان السؤال انما يكون عن القضية المعينة الخارجية وهي الجارية التي تخدمه ( ع ) ، وحيث إن حال هذا الاستخدام مجهول من حيث إنه كان باختياره أو باختيار السلطان الجائر وكان مجبورا على ذلك ، فالواقعة مجملة لا يمكن الاستدلال بها فتأمل . السابعة : ما دل على جواز تغسيل النصراني للمسلم : كموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - قلت : فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة ؟ قال : يغتسل النصارى ثم يغسلونه . . . إلى آخره « 1 » . ونحوه خبر « 2 » ابن خالد . وقد عمل الأصحاب بهما . ولكن يرد على الاستدلال بهما : ان نجاستهم لا تنافي صحة الغسل ، إذ يمكن ان يكون الوجه في الصحة العفو عن هذه النجاسة أو عدم تنجس الماء المستعمل في الغسل ولا بدن الميت من مباشرته . وتمام الكلام في محله . فتحصل مما ذكرناه : انه لا دليل على طهارة الكافر كي يعارض ما دل على نجاسته ، وعلى فرض التنزل وتسليم الدلالة فجميع الطوائف سوى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 340 ح 165 / الوسائل ج 2 ص 515 ح 2788 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 516 ح 2789 .