شرح
كمصحح ابن مسلم : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير « 1 » .
وفيه : انه لا مفهوم له كي يدل على جواز الأكل فيها في غير هذه
الموارد .
الخامسة : ما دل على جواز الوضوء عن سؤرهم :
كموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي ؟ قال ( ع ) : نعم قلت : فمن ذلك الماء الذي يشرب منه قال ( ع ) : نعم « 2 » .
وقد حمله الشيخ ( ره ) « 3 » على صورة عدم العلم بكونه يهوديا وهو كما ترى ، ولكن يمكن ان يكون المراد به عدم نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة فلا يدل على عدم نجاستهم .
السادسة : صحيح إبراهيم بن أبي محمود : قلت للرضا ( ع ) : الجار ية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال ( ع ) : لا بأس تغسل يديها « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 348 ح 4223 .
( 2 ) الإستبصار ج 1 ص 18 ح 3 / الوسائل ج 1 ص 229 ح 588 .
( 3 ) الإستبصار ج 1 ص 18 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 399 ح 68 / الوسائل ج 3 ص 422 ح 4050 .