تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
وخبر زكريا بن إبراهيم : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) فقلت : إني رجل من أهل الكتاب واني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فاكل من طعامهم ؟ فقال ( ع ) لي : يأكلون الخنزير ؟ فقلت : لا ولكنهم يشربون الخمر فقال ( ع ) لي : كل معهم واشرب « 1 » . وفيه : اما الصحيح : فبما ان تكرار النهي والاهتمام به لا يلائم كونه تنزيهيا لا سيما مع تعليله بان في آنيتهم الخمر والخنزير الذين هما نجسان بلا كلام فلابد من حمله على التقية ، كما أن التفصيل في الخبر بين كونهم آكلين لحم الخنزير وشاربين الخمر مما يشهد لعدم صدور الحكم لبيان الحكم الواقعي ، مضافا إلى أنهما عل فرض تمامية دلالتهما يعارضان مع النصوص الدالة على عدم جواز اكل طعامهم من غير الحبوب وأشباهها ، وهي تقدم لكونها أخص . وبذلك يظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين ( ره ) « 2 » من أن الصحيح يصلح قرينة بمدلوله اللفظي على صرف الأخبار الظاهرة في النجاسة عن ظاهرها . الرابعة : ما دل على جواز الأكل في آنيتهم .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 87 ح 104 / الوسائل ج 24 ص 211 ح 30367 . ( 2 ) كما هو ظاهر مصباح الفقيه ج 1 ق 2 ص 560 ( ط . ق ) .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443 | السيد محمد صادق الروحاني