شرح
كصحيح معاوية : سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحالة ألبسها ولا
اغسلها واصلى فيها ؟ قال ( ع ) : نعم . . . إلى آخره « 1 » .
وخبر أبي علي بالبزاز عن أبيه : سألت جعفر بن محمد ( ع ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل ان يغسل ؟ قال : لا بأس « 2 » .
وخبر أبي جميلة عن أبي عبد الله ( ع ) : انه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه واصلي فيه ؟ قال : نعم قلت : يشربون الخمر قال : نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغلسها « 3 » . ونحوها غيرها .
ويرد على الاستدلال بهذه الاخبار : ان الظاهر منها بيان حكم صورة عدم العلم بتنجيسهم للثوب كما يشهد له ذيل خبرابي جميلة قلت : - يشربون الخمر قال : نعم « 4 » . مع أن الخمر نجسة بلا اشكال .
وصحيح ابن سنان عن الصادق : في الثوب الذي يعار مع العلم بأنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير : صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 362 ح 29 / الوسائل ج 3 ص 518 ح 4339 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 219 ح 70 / الوسائل ج 3 ص 519 ح 4343 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 259 ح 798 / الوسائل ج 3 ص 520 ح 4345 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 259 ح 798 / الوسائل ج 3 ص 520 ح 4345 .
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 361 ح 27 / الوسائل ج 3 ص 521 ح 4348 .