شرح
وأورد عليه : بان مفاده جواز الوضوء بالماء الذي ادخل اليهودي أو النصراني يده فيه لدى الضرورة وهو ينافي نجاسته ، وصدره لاجمال وجه
المنع عن الاغتسال بما اغتسل به النصراني لا يستفاد منه نجاسته النصراني من حيث هو .
وفيه : أولا : ان الظاهر كون المراد من الاضطرار التقية ، إذ لا يصح التعبير عن عدم وجود ماء غيره بالاضطرار إلى الوضوء منه
واما صدره فلا وجه للمنع عنه بقول مطلق والامر بغسل الحوض الذي اغتسل فيه ثم الاغتسال منه كذلك سوى نجاسته الذاتية .
وخبر زرارة عن الصادق ( ع ) : في آنية المجوس قال ( ع ) : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء « 1 » . ونحوها غيرها « 2 » .
واستدلوا على الطهارة بعموم قوله تعالىوَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ« 3 » .
وفيه : انه فسر في جملة من النصوص المعتبرة بالحبوب وأشباهها .
وبطوائف من النصوص : الأولى : ما دل على جواز الصلاة في الثوب الذي يعمله أهل الكتاب والمجوس أو يشترى منهم .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 348 ح 4221 / الوسائل ج 3 ص 422 ح 4051 .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 419 وما بعدها باب 14 من أبواب النجاسات والأواني والجلود عدَّة روايات .
( 3 ) المائدة : من الآية 5 .