شرح
يستفاد من الأدلة الأخر مثل ما دل على أن كل يابس ذكي ، فحمل الأمر على الاستحباب يبقى بلا مجوز لظهور الامر في نفسه في الوجوب ، واحتمال ان يكون الامر بغسل اليد ناشئا من نجاستهم العرضية ، يدفعه الاطلاق .
وموثق سعيد سالت أبا عبد الله ( ع ) : عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » .
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : في مصافحة اليهودي والنصراني قال ( ع ) : من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك « 2 » .
وأورد عليهما بما أورد على ما قبلهما وقد عرفت ما فيه .
وصحيح محمد بن مسلم : سالت أبا جعفر ( ع ) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال ( ع ) : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر « 3 » .
وأورد عليه بعض المحققين ( قدس ) « 4 » : بأنه على خلاف المطلوب أدل ، إذ ظاهره انحصار المنع بالاكل من الانية التي يشرب فيها الخمر دون ما يشرب فيه الماء ونحوه ، واما المنع عن اكل طعامهم الذي يطبخون فيحتمل
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 11 ح 5 / الوسائل ج 1 ص 229 ح 586 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 262 ح 51 / الوسائل ج 3 ص 420 ح 4044 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 246 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 419 ح 4040 .
( 4 ) مصباح الفقيه ( ط . ق ) ج 1 ص 559 .