تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
يستفاد من الأدلة الأخر مثل ما دل على أن كل يابس ذكي ، فحمل الأمر على الاستحباب يبقى بلا مجوز لظهور الامر في نفسه في الوجوب ، واحتمال ان يكون الامر بغسل اليد ناشئا من نجاستهم العرضية ، يدفعه الاطلاق . وموثق سعيد سالت أبا عبد الله ( ع ) : عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » . وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : في مصافحة اليهودي والنصراني قال ( ع ) : من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك « 2 » . وأورد عليهما بما أورد على ما قبلهما وقد عرفت ما فيه . وصحيح محمد بن مسلم : سالت أبا جعفر ( ع ) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال ( ع ) : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر « 3 » . وأورد عليه بعض المحققين ( قدس ) « 4 » : بأنه على خلاف المطلوب أدل ، إذ ظاهره انحصار المنع بالاكل من الانية التي يشرب فيها الخمر دون ما يشرب فيه الماء ونحوه ، واما المنع عن اكل طعامهم الذي يطبخون فيحتمل
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 11 ح 5 / الوسائل ج 1 ص 229 ح 586 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 262 ح 51 / الوسائل ج 3 ص 420 ح 4044 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 246 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 419 ح 4040 . ( 4 ) مصباح الفقيه ( ط . ق ) ج 1 ص 559 .