تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
الأول : ان النجس مصدر ولا يصح حمله على الأعيان الخارجية الا بتقدير ( ذو ) ، ويكفي في الإضافة المحكية بها أدنى ملابسة ولو من جهة النجاسة العرضية الحاصلة من النجاسات فلا تدل على النجاسة الذاتية . وفيه : انه لا مانع من حمل المصدر على العين الخارجية نحو زيد عدل ، مع أن مقتضى اطلاقه النجاسة حتى في صورة عدم الملاقاة مع الأعيان النجسة ، وهو لا يتم الا مع النجاسة الذاتية ، فعلى فرض تسليم التقدير أيضا يدل على المطلوب . وأجيب عنه أيضا : بان النجس صفة مرادفة للنجس بالكسر ، كما عن جماعة من اللغويين التصريح به « 1 » ، وأورد عليه : بان لازم ذلك عدم افراد الخبر لكونه وصفا . وفيه : ان الافراد يمكن ان يكون لحاظ إنهم نوع نجس . الثاني : ما عن المقدس الأردبيلي « 2 » وتلميذه صاحب المدارك « 3 » وتلميذه صاحب الذخيرة « 4 » وهو : انه لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في النجس يمكن ان يكون المراد به النجس العرفي ، ويمكن ان يكون الخباثة النفسانية كالحدث .
هامش
( 1 ) حكاه عن بعض اللغوين السيد الحكيم + في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 368 . ( 2 ) حكاه السيد الحكيم + في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 368 عن شرح الارشاد . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 294 . ( 4 ) حكاه في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 368 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435 | السيد محمد صادق الروحاني