تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
ولوج الروح فيه وانفصاله عن أمه ، فان ولوج الروح فيه وخروجه لا يوجب تبدل الموضوع ، ولكن ان صدق عليه اسم حيوان طاهر فمقتضى اطلاق دليل طهارته المقدم على الاستصحاب طهارته ، واما إذا لم يصدق عليه ذلك فمقتضى ذلك نجاسته . وفيه : ما تقدم في العلقة من منع صدق الجزئية عليه لكونه متكونا فيها لا جزء منها . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى طهارته ما لم يصدق عليه اسم أحدهما . ومنه يظهر ان الأقوى طهارته في الصورتين الأخيرتين أيضا كما عن المشهور . واستدل للنجاسة في الصور الثانية : باستصحاب نجاسته حال كونه نطفة أو علقة . وفيه : انه لتبدل الموضوع لا يجري ، كما أنه استدل للنجاسة في الصورة الثالثة باستصحاب نجاسته حال كونه جنينا ، وقد مر ما في هذا الاستصحاب . ومما ذكرناه ظهر أن القول بنجاسة المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم حيوان طاهر يستلزم القول بالنجاسة إذا كانت الام نجسة ، فالتفصيل بين الصورتين لا وجه له .