تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
وهو الحمل على المؤاكلة في اليابس ، وبعبارة أخرى مجرد المؤاكلة لا المساورة ، والامر بغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يحصل من ملاقاة النجاسات ، أو لكونه من آداب الأكل في الإسلام . واما العماني فيمكن ان يكون حكمه بطهارة السؤر لأجل ما يراه من عدم تنجس الماء القليل ، واما الإسكافي فقد ذكر في ترجمته « 1 » : انه لا يعتنى بخلافه لقوله بالقياس ومطابقة فتواه لفتاوى العامة . وعلى ذلك فدعوى الاجماع على النجاسة كما عن جماعة كثيرة كالسيد « 2 » والشيخ « 3 » والحلي « 4 » والمحقق « 5 » والشهيد « 6 » وغيرهم في محلها . واستدل لها بالآية الشريفةإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ« 7 » . وأورد على الاستدلال بها بايرادات :
هامش
( 1 ) راجع كتاب الطهارة ( ط . ق ) ج 2 ص 349 . ( 2 ) الإنتصار ص 89 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 223 ، قوله : وأيضا أجمع المسلمون على نجاسة المشركون والكفار إطلاقا . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 168 ( ط . ق ) ، قوله : الكفار أنجاس وهو مذهب علماؤنا أجمع سواء كانوا أهل الكتاب أو حربيين أو مرتدين . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 440 . ( 6 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 115 حيث عد من النجاسات الكافر أصليا أو مرتدا . . . الخ . ( 7 ) التوبة : من الآية 28 .