تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
والكافر
شرح

نجاسة الكافر

( و ) الثامن : ( الكافر ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل اجماعا « 1 » إذ لم ينقل الخلاف الا عن الشيخ ( ره ) « 2 » حيث قال : يكره للانسان ان يدعو أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فان دعاه فليأمر بغسل يده ، والعماني « 3 » حيث حكم بطهارة سؤر الذمي والإسكافي « 4 » . اما الشيخ ( ره ) فقد ذكر قبل هذا الكلام على المحكي بأسطر : لا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم الا بعد غسلها بالماء ، وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز اكله لأنهم أنجاس ينجسون الطعام بمباشرتهم إياه . فلا محيص عن حمل كلامه الأول على ما حمله المحقق ( قدس ) « 5 » عليه
هامش
( 1 ) حكى السيد العاملي في مفاتيح الكرامة ج 2 ص 35 ، الاجماع عن : الناصريات ، والانتصار ، والغنية ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والبحار ، وشرح الفضل ، وظاهر التذكرة ، ونهاية الاحكام ، وفي التهذيب اجماع المسلمين ، وفي حاشية المدارك أنه شعار الشيعة . . الخ . ( 2 ) النهاية ص 589 . ( 3 ) حكاه عنه الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة ج 2 ص 349 ( ط . ق ) . ( 4 ) نقله المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 5 ص 164 ، قوله : وأما عبارة ابن الجنيد فظاهرها القول بطهارة أهل الكتاب وله في بحث الأسئار عبارة أخرى تقرب من هذه حكيناها هناك . . ( 5 ) نسبه إليه في الحدائق الناضرة ج 5 ص 163 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433 | السيد محمد صادق الروحاني