تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
وعن المنتهى « 1 » والنهاية « 2 » والمعالم « 3 » والمدارك « 4 » : ان صدق عليه اسم حيوان طاهر فيشكل الحكم بالنجاسة . واستدل للأول : بالقطع بعدم خروجه عن أحدهما وان باينهما صورة ، وعليه فلا يضر عدم صدق الاسم لأن الاعتبار وان كان به الا انه لكشفه من حقيقة المسمى لا لدخله في الحكم من الحيث هو ، وبتنقيح المناط إذ المتشرعة لا يفرقوان بين المتولد من كلبين أو خنزيرين ، وبين المتولد من كلب وخنزير . وفيهما نظر : اما الأول : فلأن الاحكام وان كانت لا تدور مدار التسمية من حيث هي بل تدور مدارها من حيث الكشف عن المسميات ، ولكن لا حقيقتها في نظر العقل بل في نظر العرف ، وعلى ذلك فإن لم يصدق عليه اسم أحدهما عرفا فلا وجه للحكم بنجاسته . واما الثاني : فلأن مناط نجاسة الكلب والخنزير لم يظهر لنا حتى ندعي وجوده في المتولد منهما مطلقا . واستدل للثاني : بان مقتضى استصحاب نجاسته الثابتة له حال كونه جنينا في بطن أمه قبل ولوج الروح فيه لكونه من اجزاء أمه نجاسته بعد
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ( ط . ق ) ج 1 ص 166 . ( 2 ) حكاه عنه الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة ج 2 ص 347 ( ط . ق ) ( 3 ) حكاه أيضا الشيخ ( المصدر السابق ) . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 286 .