تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
وما دلَّ على طهارتها من الميتة : انما يدل على أن النجاسة المسببة عن الموت لا تثبت في الاجزاء التي لا تحلها الحياة ، ولا تدل على عدم نجاستها حتى مع انطباق عنوان نجس عليها . ونفي الجزئية كما ترى . فالأقوى هو ما اختاره المشهور ، ويشهد له مضافا إلى اطلاق نصوص النجاسة ، خبر سليمان الإسكاف ، سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شعر الخنزير يخزز به ؟ قال ( ع ) : لا بأس به ، لكن يغسل يده إذا أراد ان يصلي « 1 » .

حكم المتولد منهما

فرع : لو تولد منهما أو من أحدهما ولد ، فتارة يجتمع أحدهما مع الاخر ، وأخرى يجتمع أحدهما مع طاهر ، وعلى الثاني فتارة تكون الام طاهرة والأب نجساً ، وأخرى يكون بالعكس . اما الصورة الأولى : فعن جماعة منهم الشهيدان « 2 » والمحقق الثاني « 3 » : نجاسة المتولد منهما مطلقا ، ومال إليها الشيخ ( ره ) في طهارته « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 85 ح 92 / الوسائل ج 3 ص 418 ح 4038 . ( 2 ) الذكرى ص 14 ، مسالك الأفهام ج 1 ص 17 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 124 . ( 4 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 347 ( ط . ق ) إلى أن قال : واطلاقهما يشمل ما لو فرض صدق اسم حيوان طاهر عليه وهو مشكل كما عن المنتهى . . . والمدارك بل الاشكال في غيره أيضا من حيث عدم الدليل على النجاسة ومجرد كونه جزء منهما في زمان لا يسوغ استصحاب نجاسته لانتفاء الموضوع . . . الخ .