تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
الذكرى « 1 » والمقدس الأردبيلي « 2 » وكاشف اللثام « 3 » : التردد في النجاسة . واستدل للنجاسة : بالاجماع الذي ادعاه الشيخ ( ره ) في الخلاف « 4 » ، وبان العلقة دم حيوان له نفس . وفيهما نظر : اما الاجماع : فلأن المحصل منه في أمثال المقام مما يحتمل بل يظن أن يكون مدرك المجمعين ، ما بأيدينا ؟ مما استدل به على نجاسة دم ذي النفس مطلقا غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة . واما الثاني : فقد عرفت انه لا دليل على عموم ثبوت النجاسة لدم ذي النفس السائلة ، مع أنه لو سلم دلالة تلك الأدلة على ذلك ، شمولها للدم المتكون في الحيوان الذي لا يعد جزء من اجزائه محل اشكال . فالحكم بالنجاسة غير ظاهر ، وعلى فرض التنزل وتسليم ثبوت عموم النجاسة لدم ذي النفس وشموله لما يكون في الحيوان لا وجه للحكم بنجاسة الدم الذي يوجد في البيض كما عن جماعة الالتزام به ، لأنه وان كان مبدأ نشوء الحيوان لكنه ليس من اجزائه .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 13 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 303 ، قوله : قال في المنتهى : بنجاسة العلقة والمضغة والبيضة إذا صارت دما ، ودليله غير واضح فتأمل . . ثم ناقش الشيخ في دعواه الاجماع على النجاسة ص 315 . ( 3 ) كشف اللثام ( ط . ق ) ج 1 ص 421 . ( 4 ) الخلاف ج 1 ص 491 .