تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
على علو ، فيحكم بالنجاسة لاستصحاب عدم خروج المقدار المتعارف . ودعوى ان الخروج لم يذكر في القضية الشرعية شرطا للطهارة ، إذ القدر المتيقن من الأدلة طهارة المتخلف بعد خروج المتعارف ، اما كون الخروج شرطا شرعيا أو انه ملازم للشرط فغير معلوم ، مندفعة بان صحيح الشحام المتقدم : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس يدل على أنه شرط ، مع أن عدم معلومية كون شرطا أو ملازما له لا يضر بجريان الاستصحاب ، إذ على كلا التقديرين يستصحب عدم تحقق ما هو شرط . واما ان كان الشك من جهة احتمال رد النفس : فبناء على نجاسة دم الحيوان وصيرورته المتخلف طاهرا بخروج المتعارف كما هو الأظهر ، يحكم بنجاسته لاستصحاب نجاسة الدم المعين ، واصالة عدم الرد لا تثبت كون الدم المعين الدم المتخلف ، الأبناء على الأصل المثبت الذي لا نقول به . هذا بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي إذا لم يلزم المخالفة العملية كما هو الحق والا فيرجع إلى قاعدة الطهارة . واما بناء على طهارة المتخلف من الأول فيتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة .