شرح
ذي النفس مطلقا ، وما دل على حلية الذبيحة لأنها لا تنفك عن اشتمالها على الدم بحيث يتعذر تخليصها منه غالبا ، والسيرة .
ومن ما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المسالك « 1 » من التردد في الحاق ما يتخلف في القلب والكبد .
ثم إن المشهور نجاسة دم المذبوح إذا رجع إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو ، بل بلا خلاف يعرف الا عن شارح الدروس « 2 » حيث قال : إذا خرج منه دم يحكم بنجاسته ، وإذا لم يخرج ولم يظهر فهو طاهر وان كان في اللحم ، والأقوى ما اختاره المشهور .
ويشهد له صحيح « 3 » الشحام : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . إذ الظاهر منه اعتبار خروجه على النحو المتعارف . هذا في صورة عدم الخروج ، واما لو خرج ورجع فلا ينبغي الشك في نجاسته للأدلة المتقدمة في نجاسة الدم .
فروع : الأول : العلقة المستحيلة من المني نجسة من غير خلاف يعرف الا عن صاحب الحدائق ( ره ) « 4 » حيث جزم بالطهارة ، وعن الشهيد في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 78 ( الدم المسفوح من الحيوان ) قوله : وظاهرهم الاتفاق على حله [ أي المتخلف ] . وفي إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد به وجهان ، من مساواته له في المعنى ، وعدم كونه مسفوحا ، ومن الاقتصار بالرخصة المخالفة للأصل على موردها . . . الخ .
( 2 ) نسبه في مصباح الفقيه ( ط . ق ) ج 1 ص 541 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 288 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 9 ح 29852 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 51 .