تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
فقال : إذا اجتمع قدر الحمصة فاغسله والا فلا « 1 » . وفيه : انه الاعراض الأصحاب عنه لابد من طرحه أو تأويله ، وحمله على إرادة العفو .

دم ما لا نفس له

واما دم ما لا نفس له فطاهر بلا خلاف ، وعن السيدين « 2 » والحلي « 3 » والمحقق « 4 » والعلامة « 5 » والشهيدين « 6 » وغيرهم : دعوى الاجماع عليه « 7 » . وتشهد له قاعدة الطهارة بعد ما عرفت من عدم الدليل على نجاسة كل دم . وخبر غياث عن جعفر عن أبيه ( ع ) : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف . ونحوه صحيح ابن أبي يعفور « 8 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 255 ح 28 / الوسائل ج 3 ص 430 ح 4075 . ( 2 ) الناصريات ص 217 ، غنية النزوع ص 488 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 174 . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 421 . ( 5 ) منتهى المطلب ( ط . ق ) ج 1 ص 163 . ( 6 ) الذكرى ص 13 ، روض الجنان ص 163 . ( 7 ) حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 2 ص 12 دعوى الاجماع من الاعلام بقوله : وأما دم غير ذي النفس السائلة فيتعرض له المصنف . وقد نقل على طهارته الإجماع في " الناصريات ، والغنية ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والمختلف ، والتذكرة ، والذكرى ، والروض ، والمدارك . . الخ . ( 8 ) التهذيب ج 1 ص 266 ح 65 / الوسائل ج 3 ص 413 ح 4019 .