شرح
فقال : إذا اجتمع قدر الحمصة فاغسله والا فلا « 1 » .
وفيه : انه الاعراض الأصحاب عنه لابد من طرحه أو تأويله ، وحمله على إرادة العفو .
دم ما لا نفس له
واما دم ما لا نفس له فطاهر بلا خلاف ، وعن السيدين « 2 » والحلي « 3 » والمحقق « 4 » والعلامة « 5 » والشهيدين « 6 » وغيرهم : دعوى الاجماع عليه « 7 » . وتشهد له قاعدة الطهارة بعد ما عرفت من عدم الدليل على نجاسة كل دم . وخبر غياث عن جعفر عن أبيه ( ع ) : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف . ونحوه صحيح ابن أبي يعفور « 8 » .هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 255 ح 28 / الوسائل ج 3 ص 430 ح 4075 .
( 2 ) الناصريات ص 217 ، غنية النزوع ص 488 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 174 .
( 4 ) المعتبر ج 1 ص 421 .
( 5 ) منتهى المطلب ( ط . ق ) ج 1 ص 163 .
( 6 ) الذكرى ص 13 ، روض الجنان ص 163 .
( 7 ) حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 2 ص 12 دعوى الاجماع من الاعلام بقوله : وأما دم غير ذي النفس السائلة فيتعرض له المصنف . وقد نقل على طهارته الإجماع في " الناصريات ، والغنية ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والمختلف ، والتذكرة ، والذكرى ، والروض ، والمدارك . . الخ .
( 8 ) التهذيب ج 1 ص 266 ح 65 / الوسائل ج 3 ص 413 ح 4019 .