شرح
قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف « 1 » . ونحوه موثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » .
وأجاب عنهما المحقق « 3 » بضعف السند ، واستدل هو على مختاره بأنه
صلى صلاة مأمورا بها مستجمعة للشروط حال أدائها فتكون مجزية .
أقول : ان الظاهر من الخبرين ورودهما في مورد عدم ضيق الوقت والتمكن من التوضي خارج المسجد بعد تفرق الناس ، فان المسؤول عنه فيهما الصلاة في يوم الجمعة ويوم عرفة ، ومعلوم انه في يوم عرفة عند إقامة الجماعة لا يكون وقت الصلاة ضيقا .
مع أن الظاهر منهما هو السؤال عن الصلاة مع المخالفين بلا وضوء ، لا عن الصلاة الصحيحة ، لأنهم أرباب الجمعة والجماعات في تلك الأزمنة ، لا سيما في المواضع الظاهرة واجتماع عامة الناس ، وعلى ذلك فلا تكون الصلاة المفروضة مع التيمم مجزية لوجهين :
الأول : كونها مع المخالفين .
والثاني : التيمم لها مع عدم تضيق وقت الصلاة ، فالإعادة تكون على القاعدة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 185 ح 8 / الوسائل ج 3 ص 344 ح 3821 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 248 ح 60 / الوسائل ج 3 ص 371 ح 3899 .
( 3 ) المعتبر ج 1 ص 399 .