تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
حينئذ عموم الموثق . ودعوى ان ( لا ضرر ) لا يصلح لرفع وجوب ذبحه في المقام لما دلَّ على وجوب شراء الماء بثمن خطير . مندفعة بما ذكرناه في ما لو خاف على ما له من لص أو غيره ، من الفرق بين الشراء واتلاف المال والتضرر بتلفه فراجع ، وان لم يلزم من ذبحه التضرر وجب الذبح ولا يجوز التيمم كما لا يخفى . واما دواب الغير ، فلا دليل على صرف الماء لرفع عطشها مع وجوب الطهارة المائية ، وأولى بعدم الجواز ما إذا كان ذلك الحيوان مما يجوز قتله كالكلب العقور والخنزير بلا ترتب ضمان عليه .

[ من المسوغات ] عدم الوصلة إلى الماء

الثالث من مسوغات التيمم : عدم الوصلة إلى الماء ، وان كان موجودا ، بلا خلاف ، بل اجماعا كما ادعاه جماعة منهم المحقق ( ره ) « 1 » . ويشهد له : مضافا إلى الاجماع واطلاق الآية الشريفة لما عرفت من أن معنى عدم الوجدان المأخوذ موضوعا في الآية الشريفة : هو عدم الوجود المقدور لا مطلق عدم الوجود ، جملة من النصوص الآتية .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 363 .