شرح
عن استعماله في سائر حوائجه كغسل أوانيه ونحوه ، وبديهي عدم جواز
التيمم في هذه الموارد .
والتحقيق يقتضي ان يقال : ان الظاهر من الموثق انما هو جواز التيمم في كل مورد يترتب محذور على عدم صرف الماء فيه ، ولو عرفا ، وعليه فمقتضى عمومه جواز التيمم مع خوف عطش كل من يمونه ، وان كان كافرا محقوق الدم ، بل وان كان واجب القتل ، لا سيما إذا كان ممن يجب عليه نفقته ، فإنه يترتب محذور شرعي على عدم رفع عطشه ، وكذلك إذا خاف عطش رفيقه وان لم يكن ممن يمونه ، فان للرفقة حقا تبذل النفوس دونها ، خصوصا على أهل المروات كما في الجواهر « 1 » .
واما من لم يكن مرتبطا به فإن كان ممن يجب حفظه من المهلكات ، فيجوز التيمم بل يجب صرف الماء فيه والتيمم ، وإلا فلا يكون خوف عطشه من مسوغات التيمم لعدم شمول اطلاق الموثق له .
واما الدواب فان كانت متعلقة به ولزم من ذبحها التضرر جاز صرف الماء في رفع عطشها ، إذ مقتضى عموم حديث ( لا ضرر ) عدم وجوب ذبحها ، وبما انها واجبة النفقة عليه التي منها السقي جاز التيمم ، بل يشمله
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 115 .