تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
ثم إن عدم الوصلة إلى الماء : تارة يكون لتوقفه على السير إلى مكانه المتعذر في حقه لكبر أو غيره . وأخرى يكون لخوف من سبع ( أو ) لص . وثالثة يكون لكونه في بئر ، و ( عدم الة يتوصل بها إليه ) . ورابعة يكون لتوقفه على ثمن يضره في الحال فها

[ هنا مسائل : ]

[ لو منعه الزحام ]

المسألة الأولى : لا خلاف كما عرفت في أنه لو لم يتمكن من الوصول إليه لكبر أو غيره ينتقل فرضه إلى التيمم . ويشهد له مضافا إلى ما تقدم ، قوله تعالىوَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى« 1 »،فإنه باطلاقه يشمل المرض الموجب للعجز عن السعي إليه ، وعموم ما دلَّ على رفع العسر والحرج . إنما الكلام فيما لو منعه الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة عن الخروج للوضوء فعن الشيخ « 2 » التصريح : بأنه يتيمم ويصلي ثم يعيد ، وعن المحقق « 3 » : انه يتيمم ويصلي ولا يعيد . واستدل الشيخ ( ره ) بخبر السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) : انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟
هامش
( 1 ) النساء : من الآية 43 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 31 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 399 .