والدم منه
شرح
نجاسة الدم
( و ) الخامس : ( الدم منه ) اي الدم من كل ما له نفس سائلة بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن المعتبر « 1 » : دعوى اجماع العلماء عليه ، بل عن المنتهى « 2 » والغنية « 3 » والتذكرة « 4 » وغيرها « 5 » : دعوى اتفاق المسلمين عليه . واستدل له - مضافا إلى ذلك - بالآية الشريفة .إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ« 6 » بناء على عود الضمير إلى كل واحد من المذكورات أو إلى الطعام ، وبالنصوص الكثيرة الواردة في دم الرعاف وما يوجد في الانف وعند حك الجلد وقلع السن دم الجروح والقروح والحيض والاستحاضة والنفاس وغير ذلك من الموارد بدعوى انه يفهم منها نجاسة دم ذي النفس مطلقا . وبموثق عمار : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما ، فان رايت في منقاره دما ، فلا تتوضأ ولا تشرب منه « 7 » .هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 420 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 3 ص 188 ( ط . ج ) ، وقد نسبه إلى علمائنا ، ثم إلى علماء الاسلام .
( 3 ) غنية النوع ص 41 ، قوله : وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 56 مسألة 18 ، وقد نفى فيه الخلاف .
( 5 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 268 حيث ادعى الاجماع على نجاسته .
( 6 ) الأنعام : من الآية 145 .
( 7 ) التهذيب ج 1 ص 228 ح 43 / الوسائل ج 1 ص 230 ح 590 .