تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
وبما في نزح البئر لوقوع الدم فيها ، كصحيح « 1 » بن بزيع : عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم - إلى أن قال - فوقع ( ع ) بخطه : ينزح منها دلاء . وبالنبوي المروي عن الذكرى : انما يغسل الثوب من البول والدم والمني « 2 » . وبما في خبر زكريا بن آدم عن أبي الحسن ( ع ) قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال ( ع ) : فسد « 3 » . أقول : دلالة ما ذكر على نجاسة الدم في الجملة لا شك فيها ، واما دلالته على نجاسة الدم مطلقا أو دم ذي النفس السائلة كذلك فلا تخلو عن اشكال ، اما الاجماع فلأن بعضهم ذكر أن معقد الاجماع دم ذي العرق ، وبعضهم ذكر انه الدم المسفوح ، وهو الدم المصبوب . واما الآية الشريفة : فلأن كون المراد من الرجس فيها هو النجاسة غير معلوم . واما النصوص الواردة في الرعاف وغيره : فلأنها تدل على نجاسة الدم الخارج من البدن ولا تشمل غيره .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 244 ح 36 / الوسائل ج 1 ص 176 ح 442 . ( 2 ) نسبه السيد المرتضى في الانتصار ص 426 - 427 إلى المخالفين / الناصريات ص 88 / واحتج به عليهم ابن زهرة الحلبي في غنية النزوع ص 42 / المعتبر ج 1 ص 417 وغيرهم . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 422 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 470 ح 4204 .