شرح
عدم جواز بيع الميتة
الثامن : المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الميتة ، بل عن التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » والمفاتيح « 3 » : دعوى الاجماع عليها . وتشهد لها جملة من النصوص : ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : السحت ثمن الميتة « 4 » . وفي خبر حماد بن عمرو انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه ( ع ) : في وصية النبي ( ص ) للإمام علي ( ع ) : يا علي من السحت ثمن الميتة « 5 » . وفي مرسل ابن بابويه : وثمن الميتة سحت « 6 » . وعن جامع البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الغنم يقطع ألياتها وهي احياء أيصلح له ان ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرجها ويأكلها ولا يبيعها « 7 » .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 464 .
( 2 ) منتهى المطلب ( ط . ق ) ج 2 ص 1008 .
( 3 ) حكاه عن المفاتيح السيد الجزائري في التحفة السنية ص 231 باب البيع ( مخطوط ) قوله : .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 126 ح 2 / الوسائل ج 17 ص 93 ح 22061 .
( 5 ) الوسائل ج 17 ص 94 ح 22065 .
( 6 ) الفقيه ج 3 ص 171 ح 3648 / الوسائل ج 17 ص 94 ح 22064 .
( 7 ) الوسائل ج 17 ص 98 ح 22079 .