شرح
واستدل له باطلاق النصوص كالتوقيع الخارج في أجوبة مسائل
الحميري المروي عن الاحتجاج « 1 » وكتاب الغيبة « 2 » للشيخ ( ره ) حيث كتب اليه ( ع ) : روى لنا عن العالم انه سئل امام قوم صلى بهم بعض صلاته وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟
قال : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه « 3 » .
والتوقيع « 4 » : ليس على من نحاه الا غسل اليد .
وفيه : أن الظاهر أن عدم التعرض لاعتبار الرطوبة انما يكون لأجل كونه من المرتكزات التي تصلح لان تكون صارفة عن الاطلاقات .
مع أن قوله ( ع ) في موثق ابن بكير « 5 » كل يابس ذكي حاكم على مثل هذه الاطلاقات ، ولا أقل من أظهريته . مع أنه لو سلم التعارض فيما ان النسبة بينه وبين اطلاقات المقام عموم من وجه .
والمختار في مثل هذا التعارض تقدم ما له العموم على ما له الاطلاق ، فيقدم الموثق .
فالأقوى هو ما اختاره المشهور .
هامش
( 1 ) الإحتجاج ج 2 ص 481 .
( 2 ) غيبة الطوسي ص 374 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 296 ح 3694 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 296 ح 3695 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 49 ح 80 / الوسائل ج 1 ص 351 ح 930 .