تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلارساله ، واما الثاني : فلانه معرض عنه عند الأصحاب مع أنه لو تم سندهما لمعارضتهما مع خبر أبي بصير المتقدم المتضمن لالقاء السجاد ( ع ) الفر والذي اشتراه من العراق والقميص الذي يليه مستدلا عليه بان أهل العراق يزعمون أن ذكاة الميتة دباغها وخبر الدعائم « 1 » عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبائه ( ع ) عن النبي ( ص ) : الميتة نجسة وان دبغت يتعين طرحهما . وبذلك ظهر ما في الثالث . مع أن الاستصحاب يكفي للحكم بالنجاسة . واما النصوص الدالة على أنه لا تلبس الميتة وان دبغت في الصلاة فهي أجنبية عن المدعى ، إذ لا منافاة بين طهارة شيء وعدم جواز الصلاة فيه . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى عدم طهارة جلد الميتة بالدبغ .

حكم السقط

السادس : المشهور بين الأصحاب ان السقط قبل ولوج الروح فيه نجس ، بل لا خلاف فيه ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 355 ح 5374 . ( 2 ) حكى دعوى الاجماع على ذلك كاشف الغطاء في حاشيته على العروة الوثقى مسالة 173 ( العروةة الوثقى ج 1 ص 132 ) / وأيضا مستمسك العروةة الوثقى ج 1 ص 333 قوله : اتفاقا كما عن شرح المفاتيح ، وبلا خلاف كما عن جوامع النراقي . . الخ .