تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
لصاحبها : أليس هي ذكية فيقول : بلى ، فهل يصلح لي ان أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال ( ع ) : لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية ، قلت : ما افسد ذلك ؟ قال : استحلام أهل العراق للميتة « 1 » . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلعدم اعتبار الظن الفعلي في حجية الامارات ، فمع فرض شمول المطلقات لا احتياج إلى حصوله ، ومع عدمه لا يفيد حصول الظن . واما الثاني : فلأن المسؤول عنه حكم الصلاة في الفراء ، فجوابه بحكاية فعل الإمام ( ع ) كما يمكن ان يكون المراد منه المنع يمكن ان يكون الكراهة والاحتياط الاستحبابي . واما الثالث : فلان الظاهر منه المنع عن الشهادة إلا مع العلم أو الاطمئنان . واستدل للقول الثاني بخبر محمد بن الحسين الأشعري : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني : ما تقول في الفرو يشتري من السوق ؟ فقال ( ع ) : إذا كان مضمونا فلا بأس « 2 » . وفيه : انه لا بدَّ من حمله على الاستحباب ، أو على عدم كون البائع
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 398 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 503 ح 4293 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 389 ح 7 / الوسائل ج 3 ص 493 ح 4269 .