تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
مسلما لوجهين : الأول : عدم اختصاصه بالمستحل ، الثاني : دلالة صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدم . وفيه : ليس عليكم المسألة : على عدم الوجوب . فتحصل : ان الأقوى هو القول الأخير لاطلاق النصوص . السابع : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ كما هو المشهور « 1 » ، وعن ابن الجنيد : طهارته به « 2 » ، ومال إليها الكاشاني « 3 » . واستدل لها بمرسل الصدوق عن الإمام الصادق ( ع ) : سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه ؟ قال ( ع ) : لا بأس . . . إلخ « 4 » المحمول على ما بعد الدبغ ، لان الجلد قبله غير قابل لاستعماله في المذكورات . وبخبر الحسين بن زرارة : عن جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء أفأشرب منه وأتوضأ ؟ قال : نعم وقد يدبغ فينتفع به ولا يصلي فيه « 5 » . وبقصور ما دل على النجاسة عن الشمول لما بعد الدبغ .
هامش
( 1 ) أشار إلى قول المشهور المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 1 القسم 2 ص 523 وفي ص 652 اعتبر ان القول بالطهارة هو قول العامة وما حكي عن ابن االجنيد . ( 2 ) حكاه عنه الشهيد الأول في البيان ص 63 / والعلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 1 ص 501 - 502 / فتاوى ابن الجنيد ص 44 - 45 مسألة 3 من الأواني والجلود ( عن المختلف أيضا ) . ( 3 ) راجع مستمسك العروة ج 1 ص 332 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 11 ح 15 / الوسائل ج 3 ص 463 ح 4182 . ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 78 ح 67 / الوسائل ج 24 ص 186 ح 30305 .