تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
مع فرض كون السوق سوق المسلمين ، إذ الجبل كان من بلاد الإسلام حين السؤال صريح فيما ادعيناه . فالأقوى عدم البناء على تذكية ما في سوق المسلمين إذا كان من يؤخذ منه كافرا ، اما إذا كان مجهول الحال فيبنى عليها . واما ما ذكره بعض الاجلة « 1 » : من أن المنصرف من لفظ السوق في النصوص من فيه من المسلمين ، فالمراد من السوق فيها الإشارة إلى تصرف المسلم . وعليه فيشكل البناء على تذكية ما في سوق المسلمين ان كان من يؤخذ منه مجهول الحال ، فضلا عما إذا كان كافرا فغير سديد ، إذ ظاهر النصوص تعليق الحكم على سوق المسلمين وارضهم ، وحملها على ما ذكر يحتاج إلى قرينة مفقودة ، مع أن قوله ( ع ) في خبر إسحاق : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ، صريح في ما اخترناه ، إذ لو كان المدار على يد المسلمين لا سوق المسلمين لما كان لإعتبار الغلبة وجه كما لا يخفى على المتدبر .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 1 ص 327 .