شرح
ويشهد له صحيح الحلبي « 1 » وموثق سماعة « 2 » المتقدمان في أول هذا المسوغ ، ونحوهما صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل اصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ، ويخاف ان هو اغتسل ان يعطش ، قال ( ع ) : ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة ، ليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلي « 3 » . ونحوه خبر ابن أبي يعفور « 4 » .
انما الكلام في أنه هل يختص ذلك بعطش نفسه كما في الشرايع ، أم يعم عطش رفيقه إذا كان مسلما أو كافرا ذميا أو معاهدا ، وعطش حيوان له حرمة كما عن المصنف ( ره ) في بعض كتبه « 5 » ، أم يعم كل ما يلزم من عدم صرف المال فيه الوقوع في الحرام ، أو الضرر البدني أو المالي أو الحرج ، أم يتعدى إلى غير ذلك ؟ وجوه وأقوال .
قد استدل لجواز التيمم فيما لو خشي العطش على رفيقه أو دوابه في المعتبر « 6 » : بان حرمة أخيه المسلم كحرمته ، وبان حرمة المسلم اكد من حرمة الصلاة ، والخوف على الدواب خوف على المال ، ومعه يجوز التيمم .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 406 ح 13 / الوسائل ج 3 ص 388 ح 3945 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 406 ح 12 / الوسائل ج 3 ص 388 ح 3946 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 65 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 388 ح 3944 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 65 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 389 ح 3947 .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 21 .
( 6 ) المعتبر ج 1 ص 368 .