تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
التذكية أم لا ؟ وقد استدل لعدم ترتبها عليها بوجهين : الوجه الأول : انه لكون الاستصحاب من الأدلة الظنية لا تثبت به النجاسة لأنها لا تثبت إلا باليقين . وفيه : انه مع تعبد الشارع بموضوع النجاسة لا محالة تترتب عليه ، ولا شك فيها حتى تجري قاعدة الطهارة ، ودعوى اخذ اليقين بأحد العناوين النجسة في الحكم بالنجاسة ، مضافا إلى فسادها لا تمنع من ترتبها على الاستصحاب لما حققناه في محله من أن الاستصحاب يقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية . الوجه الثاني : ان عدم جواز الصلاة في الجلود والخفاف علق على العلم بأنه ميتة في خبرين : أحدهما : صحيح الحلبي ، وفيه قال ( ع ) : صل فيه حتى تعلم أنه ميت بعينه « 1 » . ثانيهما : خبرعلي بن حمزة وفيه : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه « 2 » . فمع الشك يجوز الصلاة فيه ، وهو أخص من الطهارة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 234 ح 128 / الوسائل ج 3 ص 490 ح 4261 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 234 ح 62 / الوسائل ج 3 ص 491 ح 4263 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396 | السيد محمد صادق الروحاني