تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
فجوابه ( ع ) ناظر إلى ذلك ، وان لا بأس بما يستعمله من جلود الحمر الوحشية الذكية ، ومفهوم حينئذ ثبوت البأس في خصوص القسم الأول ، لا كل ما لم يذكَّ ، والشاهد عليه مضافا إلى أنه الظاهر منه تقييد الحمر بالوحشية ، مع أن كونها وحشية ، لا دخل له في الطهارة . فتحصل : ان الأقوى هي الطهارة في صورة الشك ، وان كان لا يجوز الصلاة . فيه .

الجلد في سوق المسلمين

السادس : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وان لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في سوق المسلمين أو يوجد مطروحا في ارضهم . ويشهد للأول : مضافا إلى عدم الخلاف فيه والنصوص الآتية في السوق الدالة على كونه امارة يستكشف بها كون البايع مسلما خبر إسماعيل بن عيسى : سألت أبا الحسن ( ع ) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال ( ع ) : عليكم أنتم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه « 1 » . وللثاني صحيح الحلبي : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الخفاف التي تباع
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 371 ح 76 / الوسائل ج 3 ص 492 ح 4266 .