تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
وفيه : انه يتعين حمل الامر بالإراقة على أولوية الاجتناب عنه لخبر ابن جعفر عن أخيه : سألته عن العقرب والخنفساء واشبهاههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال ( ع ) : لا بأس « 1 » .

الشك في التذكية

الخامس : لا اشكال في أن ما لم يذك ذكاة شرعية بحكم الميتة اجماعا ونصوصا ، بل لا يبعد دعوى ان المراد من الميتة ذلك ، ويشهد له موثق سماعة : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا « 2 » . والنصوص « 3 » الواردة في باب الأطعمة في اليات الغنم المتضمنة ان ما يقطع منها وهي احياء ميتة . فإنه إذا كان المراد من الميتة ما يصدق على الاليات فلا محالة يصدق على كل ما خرج روحه بغير وجه شرعي . ثم أنه لو علم بعدم التذكية فلا اشكال ، واما إذا شك ولم تكن امارة عليها فقد عرفت في بحث البول والغائط موارد جريان اصالة عدم التذكية وموارد لا تجري فيها . وانما الكلام في المقام يقع في أنه هل تترتب النجاسة على اصالة عدم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 242 ح 62 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 489 ح 4259 . ( 3 ) الوسائل ج 24 ص 71 باب 30 من أبواب الذبائح ( ان ما يقطع من الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة . . . ) .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395 | السيد محمد صادق الروحاني