شرح
ميتة ما لا نفس له
الرابع : ميتة ما لا نفس له طاهرة بلا خلاف ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع على الطهارة ، ويشهد لها موثق حفص عن جعفر عن أبيه ( ع ) : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة « 1 » . والايراد عليه بأنه لم يصرح فيه بالميتة ، مندفع بان الظاهر من اسناد الافساد وعدمه إلى ما له نفس وما ليست له منجسيته وعدمها ، لا منجسية بوله وروثه ونحوهما ، مع أن اطلاقه على فرض التنزل يشمل ميتته ، واضعف منه دعوى اختصاصه بالماء . وموثق عمار عنه ( ع ) سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال ( ع ) كل ما ليس له دم فلا بأس « 2 » . بضميمة عدم الفصل بين ما ليس لم دم وما له دم غير سائل . وعن المهذب « 3 » : نجاسة ميتة العقرب ، واستدل له بموثق سماعة : قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال ( ع ) : إلقها وتوضأ منها ، وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره « 4 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 5 ح 4 / الوسائل ج 1 ص 241 ح 624 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 230 ح 48 / الوسائل ج 1 ص 241 ح 623 .
( 3 ) المهذب ج 1 ص 26 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 10 ح 6 / الوسائل ج 4 ص 240 ح 620 .