تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
ولا يترتب عليها النجاسة ، لأنها مترتبة على عنوان الميتة ، والموت وان لم يكن مختصا بما مات حتف انفه بل أعم منه ومن كل ما زهق روحه بغير وجه شرعي ، إلا أن الظاهر - ولا أقل من المحتمل - ان الموت هو زهاق الروح المستند إلى سبب غير شرعي ، لا ما لم يستند إلى سبب شرعي كما صرح به في محكي مجمع البحرين ، وعليه فلا يثبت باستصحاب عدم التذكية موضوع النجاسة إلا بناء على حجية الأصل المثبت . ودعوى انه في مكاتبة الصيقل إلى الإمام الرضا ( ع ) - : اني اعمل اغمادا لسيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي أفأصلي فيها ؟ فكتب ( ع ) إليَّ : اتخذ ثوبا لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني : اني كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب عليَّ ذلك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب ( ع ) إليَّ : كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس « 1 » . - رتبت النجاسة بمقتضى مفهوم الشرط على كل ما لم يذكَّ ، فترتب على اصالة عدم التذكية ، مندفعة بان السائل فرض في سؤاله انه كان يعمل أولا من جلود الحمر الميتة ، ثم بعده كان يعمل من جلود الحمر الوحشية الذكية ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 407 ح 16 / الوسائل ج 3 ص 462 ح 4181 .