تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
وبذلك كله ظهر حكم القسم الثالث من المسك ، وهو دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده ، يحصل من شق موضع الفأره وتغميز أطراف السرة حتى يجتمع فيجمد ، ولونه اسود ، وقد اختار الشيخ قده طهارته مع تذكية الظبي ، ولعل وجهه تخيل كونه من الدم المتخلف في الذبيحة . وفيه : ان الدم المتخلف في الذبيحة بنفسه طاهر ، لا الدم الذي يبقى فيها مع تسبيب الأسباب ، فالأقوى نجاسته أيضا . الرابع : مسك الفأرة ، وهو دم يجتمع في أطراف سرته في الفأرة ، ثم بعد ما تمتلي الفأرة من المسك يعرض للموضع حكة يسقط بسببها المسك مع جلده ، ولا اشكال في طهارة هذا القسم للاجماع والنصوص ، ولما قيل من أن المسك مفهوم مبائن للدم . واما المقام الثاني فلجلده أيضا اقسام أربعة : الأول : المأخوذ من الميت ، الثاني : ما يجز من الحي ، الثالث : ما يؤخذ منه بعد التذكية ، الرابع : ما ينفصل عن الحي بنفسه لا اشكال في طهارة ما يؤخذ من المذكى . واما غيره فالمشهور بين الأصحاب طهارته أيضا ، وعن كشف اللثام « 1 » : النجاسة مطلقا ، وعن المنتهى « 2 » : الطهارة إذا انفصل من الحي ،
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 1 ص 423 ( ط . ج ) . ( 2 ) منتهى المطلب ( ط . ق ) ج 1 ص 165 .