تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
واختار شيخنا الأنصاري ( ره ) « 1 » نجاسة هذين القسمين ، وقال : هذان مما لا اشكال في نجاستهما . وأورد عليه المحقق الهمداني ( ره ) « 2 » : بان الظاهر حصول الاستحالة المانعة من اطلاق اسم الدم عليه بعد صيرورته مصداقا للمسك ، فمقتضى القاعدة طهارتهما . وفيه : ان الاختلاط والانجماد لا يوجبان الاستحالة ، ولعل اطلاق المسك عليهما لأجل ما فيهما من اجزاء مسكية موجبة لكون رائحتهما رائحة المسك ، وعليه فلا وجه للحكم بالطهارة ، بل مقتضى عموم ما دل على نجاسة الدم نجاستهما . وبذلك اندفع ما أورد على الشيخ الأعظم ( ره ) « 3 » : بان الاجماع قام على طهارة المسك ، فاللازم هو الحكم بطهارتهما . وجه الاندفاع : انا لو سلمنا ثبوته وكونه من قبيل الاجماع على القاعدة الموجب للتمسك بمقعده ، ولكن لأجل عدم صدق المسك على مجموع اجزائهما لا يصح التمسك باطلاقه لاثبات طهارتهما ، إذ المسك مفهوم غير مفهوم الدم .
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ( ط . ق ) ج 2 ص 341 . ( 2 ) مصباح الفقيه ( ط . ق ) ج 1 ص 529 . ( 3 ) كتاب الطهارة ( ط . ق ) ج 2 ص 341 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390 | السيد محمد صادق الروحاني