شرح
وبما ذكرناه ظهر دلالة النصوص الواردة في اليات الغنم . كخبر أبي
بصير عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في اليات الغنم تقطع وهي احياء : انها ميتة « 1 » . ونحوه غيره على النجاسة « 2 » .
ومنها : خبر قتيبة عن أبي عبد الله ( ع ) الوارد في لبأس الخز . وفيه علل ( ع ) طهارة الصوف الذي لا روح فيه . بأنه الا ترى انه يجز ويباع وهو حي « 3 » . فإنه يدل على الملازمة بين طهارة الجزء المبان من الحي مع طهارته إذا بان من الميت ، وحيث عرفت نجاسة الاجزاء المبانة من الميتة ، فالمبانة من الحي أيضا كذلك .
واما المقام الثاني : فعن الحدائق « 4 » : الظاهر أنه لا خلاف في طهارة الأجزاء الصغار وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليها .
ويشهد لها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال ( ع ) : ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس ، وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعل . . « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 255 ح 2 باب ما يقطع من اليات الضأن / الوسائل ج 3 ص 504 ح 4295 وج 24 ص 72 ح 30026 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 254 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 71 باب 30 من أبواب الذبائح ح 30024 . . . الخ .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 514 ح 4331 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 72 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 253 ح 776 / الوسائل ج 3 ص 504 ح 4297 .