شرح
حيث إنه بقرينة التفصيل بين سيلان الدم وعدمه . ظاهر في كونه واردا لبيان الرخصة الفعلية من جميع الجهات ، لا لبيان عدم قادحية هذا الفعل من حيث هو .
فحينئذ لأجل عدم التفصيل فيه مسه بالرطوبة وعدمه ، ولا التفصيل بين كونه بالحك أو بغيره المستلزم لحمله في الصلاة آنا ما ، بل الظاهر من قوله يطرحه هو الثاني فيدل الخبر على عدم النجاسة ، وبهذا التقريب يندفع جميع ما أورد على الاستدلال به .
طهارة فأرة المسك
الثالث : فارة المسك المبانة من الحي طاهرة ، وكذا المسك ، فالكلام في هذا الفرع يقع في مقامين : الأول : في المسك ، الثاني : في جلده . اما الأول : فعن التحفة « 1 » : ان للمسك اقساما أربعة : الأول : المسك التركي ، وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الأحجار . الثاني : الهندي وهو دم ذبح الظبي المعجون مع روثه وكبده .هامش
( 1 ) نسبه إليه في كتاب الطهارة ( ط . ق ) ج 2 ص 341 .