شرح
واما دعوى : انه لا امتنان في شموله لموارد الجهل فلا يكون شاملا لها لكونه واردا في مقام الامتنان فممنوعة ، فإنه يكفي في كونه امتنانيا جريانه في أمثال المقام ، مما لازمه صحة التيمم واجزائه .
فان قلت : ان ظاهر النصوص الواردة في موارد خاصة كالمجدور وغيره كون الموضوع هو اعتقاد الضرر أو خوفه لا مطلق الضرر .
قلت : ان ظاهر هذه النصوص وان كان ذلك إلا أن مقتضى حديث ( لا ضرر ) والآية الشريفة وغيرهما من الأدلة كون الموضوع هو الضرر الواقعي .
والجمع بينهما قد عرفت في المسألة السابقة انه يقتضي الالتزام بكون كل واحد منهما موضوعا مستقلا .
فتحصل : ان الأظهر هي صحة التيمم مع تأتي قصد القربة منه .
[ التنبيه السادس ] لو خاف العطش على نفسه أو غيره
السادس : لا اشكال ولا خلاف في أنه لو كان عنده ماء قليل وخاف ان يعطش نفسه ان توضأ به ، يجوز له التيمم ، بل عن المعتبر نسبته إلى أهل العلم « 1 » .هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 367 .