تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح

طهارة الإنفحة

ويلحق بالمذكورات أمور ثلاثة : الأول : الإنفحة لا خلاف في طهارتها ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليها ، وتشهد لها جملة من النصوص : كخبر أبي حمزة المتقدم ، وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ، قال ( ع ) : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال ( ع ) لا بأس به « 1 » . ونحوهما غيرهما « 2 » . ثم إنه قد اختلف كلمات الفقهاء واللغويين في تعيين الإنفحة ، فعن جماعة منهم المصنف ( قدس ) « 3 » : انها شيء اصفر مستحيل في جوف السخلة ، وعن السرائر « 4 » وغيرها : انها كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل ، واختار بعض المحققين ( قدس ) « 5 » : انها اسم للظرف لا للمظروف . . . وعلى جميع التقادير لا ريب في طهارة المظروف ، اما على الأخير فواضح ، واما على الأول فلدلالة النصوص على طهارة الإنفحة الظاهرة في الطهارة الفعلية فلا يصح الحكم بتنجسها بملاقاتها مع ظرفها ، واما على
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 342 ح 4212 / الوسائل ج 24 ص 182 ح 30295 . ( 2 ) الوسائل ج 24 ص 179 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 192 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 112 . ( 5 ) مستمسك العروة ج 1 ص 308 .