تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
فلكونه من اجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، واما المظروف فلملاقاة مع الظرف النجس . الثاني : اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع كما هو المشهور ، بل عن الخلاف « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة المتقدم في الإنفحة ، ومصحح حريز المتقدم في الاجزاء المبانة ونحوهما غيرهما . وعن جماعة منهم المصنف ( ره ) القول بالنجاسة « 2 » ، وعن المنتهى « 3 » : انه المشهور ، واستدل له بخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ( ص ) : ان عليا ( ع ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال ( ع ) ذلك الحرام محضا « 4 » . وأيده الشيخ الأعظم ( قدس ) « 5 » : بان الرواية وان كانت ضعيفة السند بمن قيل في حقه : انه اكذب البرية وموافقة لمذهب العامة ، إلا انها منجبرة بالقاعدة المجمع عليها ، وهي قاعدة نجاسة ملاقي النجس ، ونصوص الطهارة وان كانت صحيحة إلا انها مخالفة للقاعدة فتطرح هذه النصوص ويعمل بتلك الرواية .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 520 . ( 2 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 270 . ( 3 ) منتهى المطلب ( ط . ق ) ج 1 ص 165 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 76 ح 60 / الوسائل ج 24 ص 183 ح 30296 . ( 5 ) كتاب الطهارة ( ط . ق ) ج 2 ص 343 .