شرح
واستدل صاحب المفاتيح « 1 » على ما اختاره : بان الميت لو كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل .
وفيه : ما ذكره صاحب الجواهر ( ره ) « 2 » من أنه اجتهاد في مقابل النص .
فروع
:الاجزاء المبانة من الميتة
الأول الاجزاء المبانة من الميتة نجسة على المشهور شهرة عظيمة ، وعن المدارك « 3 » : ان النجاسة مقطوع بها بين الأصحاب . ويشهد لنجاستها : ما دل على نجاسة الميتة ، إذ المستفاد منه بحسب المتفاهم العرفي : ان معروض النجاسة جسد الميت بلا دخل للاتصال فيها ، ومفهوم العلة في خبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح « 4 » . وفي خبر أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) - في حديث طويل بعد نفي البأس عن الإنفحة - : ان الإنفحة ليس فيها دم ولا عرق ، ولا بها عظم « 5 » .هامش
( 1 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 5 ص 306 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 5 ص 306 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 271 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 264 ح 814 / الوسائل ج 3 ص 513 ح 4325 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 256 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 179 ح 30286 .