تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
واستدل صاحب المفاتيح « 1 » على ما اختاره : بان الميت لو كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل . وفيه : ما ذكره صاحب الجواهر ( ره ) « 2 » من أنه اجتهاد في مقابل النص .

فروع

:

الاجزاء المبانة من الميتة

الأول الاجزاء المبانة من الميتة نجسة على المشهور شهرة عظيمة ، وعن المدارك « 3 » : ان النجاسة مقطوع بها بين الأصحاب . ويشهد لنجاستها : ما دل على نجاسة الميتة ، إذ المستفاد منه بحسب المتفاهم العرفي : ان معروض النجاسة جسد الميت بلا دخل للاتصال فيها ، ومفهوم العلة في خبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح « 4 » . وفي خبر أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) - في حديث طويل بعد نفي البأس عن الإنفحة - : ان الإنفحة ليس فيها دم ولا عرق ، ولا بها عظم « 5 » .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 5 ص 306 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 5 ص 306 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 271 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 264 ح 814 / الوسائل ج 3 ص 513 ح 4325 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 256 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 179 ح 30286 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379 | السيد محمد صادق الروحاني