شرح
ونحوهما غيرهما .
ولو تنزلنا عن ذلك وفرضنا الشك في النجاسة ، فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب النجاسة الثابتة حال الاتصال . .
ويستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر بلا خلاف ، بل ادعي الاجماع عليه ، وتشهد له جملة من النصوص :
كصحيح حريز : قال أبو عبد الله ( ع ) لزرارة ومحمد : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقران والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وان اخذته بعد ما يموت فاغسله وصل فيه « 1 » .
وصحيح الحلبي وخبر الثمالي المتقدمين ونحوها غيرها ، وهذا مما لا اشكال فيه ، انما الكلام يقع في جهات :
الأولى : ان الصوف والوبر والشعر هل يعتبر في الصلاة فيها الغسل أم لا ؟ واستدل للأول : بصحيح حريز المتقدم .
وفيه : ان الامر بالغسل مقدمة للصلاة ظاهر في كونه لأجل النجاسة ، وعليه فظاهره نجاسة موضع الاتصال بالميتة ، إذ النجاسة المتصورة فيها المرتفعة بالغسل ليست إلا الحاصلة بالملاقاة ، وعليه فتختص بما إذا اخذ لا بالجز .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 75 ح 56 / الوسائل ج 24 ص 180 ح 30288 .