تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
فالأقوى : عدم الاعتبار الغسل سوى غسل الموضع المتصل بالميتة . الثانية : هل تختص طهارة الصوف والوبر والشعر بما إذا اخذ بالجز كما عن الشيخ ( ره ) في النهاية « 1 » ، أو تعم ما يؤخذ قلعا وجهان : قد استدل للأول : بان أصل المأخوذ قلعا لا محالة يكون معه جزء من لحم الميتة ، وبان أصولها من اجزاء الميتة وفيها روح ، مع أنها ليست داخلة تحت أحد العناوين المستثنيات . وبخبر الفتح بن يزيد الجرجاني « 2 » : وكلما كان من السخال الصوف ان جز ، والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها . وفي الجميع نظر : إذ الأول ممنوع ، سيما في الحيوانات التي لها جلد غير رقيق كالحمار . واما الثاني : فلأن أصل الشعر مثلا انما هو مادته ، فكيف يمكن ان يكون مما تحله الحياة ، وعدم دخولها في أحد تلك العناوين لا يضر لعموم العلة في صحيح الحلبي وغيره . واما الثالث : فلأنه ضعيف السند ومضطرب المتن ، حيث إن خبر قوله : كل ما كان . . . الخ غير مذكور .
هامش
( 1 ) النهاية ص 585 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 258 ح 6 / الوسائل ج 24 ص 181 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 30292 .