شرح
بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتوضأ منه واشرب ، ولكن
لا تصل فيه « 1 » .
فاما ان يحمل على طهارة الجلد بالدباغة ، إذ غيره غير قابل لجعل الماء والسمن فيه فيكون من النصوص الدالة عليها المحمولة على التقية ، أو يطرح لشذوذ ومخالفته للمشهور ومعارضته مع النصوص المتقدمة . هذا كله في ميتة غير الادمي .
واما ميتته فعن غير واحد : دعوى الاجماع على نجاستها ، وعن ظاهر محكي المفاتيح « 2 » : عدم النجاسة .
والقول الأول أقوى ويشهد له : صحيح ابن ميمون : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت ، قال ( ع ) : ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه « 3 » . ونحوه صحيح الحلبي « 4 » .
والتوقيع في امام حدثت عليه حادثة قال ( ع ) : ليس على من نحاه إلا غسل اليد « 5 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 11 ح 15 ح 15 / الوسائل ج 3 ص 463 ح 4182 .
( 2 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 1 ص 304 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 61 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 457 ح 4166 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 457 ح 4168 .
( 5 ) الوسائل ج 3 ص 296 ح 3694 .