شرح
ومنها : ما ورد في السمن والعسل والطعام والشراب تلاقي مع الميتة بان تموت فيها الفارة أو الجرد من الامر بالاجتناب عنها . كصحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : في سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرد فقال ( ع ) : اما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حوله ، واما الزيت فيستصبح به « 1 » .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به « 2 » ونحوهما غيرهما .
ومنها ما ورد في المرق من الامر باهراقه وغسل اللحم : كخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) أن أمير المؤمنين ( ع ) : سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة ، فقال ( ع ) : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل « 3 » .
ومنها ما تضمن النهي عن الاكل في آنية أهل الكتاب : كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : سألته عن آنية أهل الذمة ، فقال ( ع ) : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير « 4 » .
ومنها ما ورد في « 5 » الماء القليل تكون فيه الفأرة الميتة من الامر بإعادة
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 329 ح 37 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 261 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 205 ح 527 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 261 ح 3 / الوسائل ج 1 ص 206 ح 529 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 348 ح 4223 / الوسائل ج 24 ص 211 ح 30368 .
( 5 ) الوسائل ج 1 ص 142 باب 4 من أبواب الماء المطلق ( الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود . . ) .