تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وكذا الميتة
شرح
فلهذا لا مناص عن حمل ما ظاهره لزوم الاجتناب عنه على الاستحباب . ويدل على طهارة الودي الأصل والاجماع ، وما ورد « 1 » في البلل المشتبه ، وكذا رطوبات الفرج والدبر بلا خلاف ، ويدل على طهارة الأولى . صحيح إبراهيم بن أبي محمود : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المرأة عليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب اتصلي فيه ؟ قال ( ع ) : إذا اغتسلت صلت فيه « 2 » . وعلى طهارة الثانية مصحح زرارة المتقدم ، وفيه قوله ( ع ) : وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره .

نجاسة الميتة

الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل ، وإلى هذا العموم نظر المصنف ( ره ) حيث قال : ( وكذا الميتة ) ، وعن جماعة كثيرة : دعوى الاجماع على نجاستها ، وتشهد لها الآية الشريفة :إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 282 باب 13 من أبواب نواقض الوضوء ( باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني ) . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 368 ح 15 / الوسائل ج 3 ص 498 ح 4279 .