تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
للعموم كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة . . . الخ « 1 » . وصحيحه الآخر عن أحدهما ( ع ) « 2 » وفيه : وقال في المني يصيب الثوب : ان عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي عليك فاغسله كله « 3 » . ونحوه رواية « 4 » عنبسة لأجل تعارف إصابة مني الانسان إلى ثوبه وعدم تعارف إصابة غيره بل ندرتها ينصرف اطلاق لفظ المني فيها إليه ، مضافا إلى أن قوله ( ع ) في موثق « 5 » عمار : وكل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ، وقوله ( ع ) في موثق « 6 » ابن بكير : وان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة . يدلان على طهارته من مأكول اللحم . ولكن يرد على دعوى الانصراف : أولا ان ندرة الابتلاء بمني غير الانسان غير ثابتة ، بل كثرة الابتلاء بالنسبة إلى بعضه كمني الغنم والحمار والديك وأشباهها محققة ، خصوصا للمكاري وأمثاله .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 252 ح 17 / الوسائل ج 3 ص 424 ح 4055 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 423 - 424 ح 4054 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 53 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 402 ح 3977 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 252 ح 16 / الوسائل ج 3 ص 403 ح 3980 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 266 ح 68 / الوسائل ج 3 ص 409 ح 4005 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 397 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 408 ح 3999 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371 | السيد محمد صادق الروحاني